موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨٧ - فصل في كيفية الإحرام
الصحّة؛ لأنّه نوع تعيين، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان، و قد يقال: إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع، ولا وجه له إلّاإذا كان في مقام صحّ له العدول إلى التمتّع.
(مسألة ٩): لو وجب عليه [١] نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل.
(مسألة ١٠): لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق.
(مسألة ١١): لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.
(مسألة ١٢): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة، والظاهر تحقّقه بأيّ لفظ كان، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار [٢] و هو أن يقول: «اللهمّ إنّي اريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلى الله عليه و آله و سلم فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وأعنّي عليه، فإن عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ، اللهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب، أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة».
(مسألة ١٣): يستحبّ أن يشترط- عند إحرامه- على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه؛ من حجّ أو عمرة، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار واختلفوا في فائدة هذا
[١] بالأصل و أمّا بالنذر وشبهه فلا.
[٢] ما ذكره موافق تقريباً لصحيحة ابن سنان و إن كان فيه اختلاط منها ومن صحيحة ابنعمّار، فراجع.