موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٢ - فصل في الوصيّة بالحجّ
مشيه ببدنه فيسقط بموته؛ لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً.
(مسألة ١٢): إذا أوصى بحجّتين أو أزيد، وقال: إنّها واجبة عليه، صدّق وتخرج من أصل التركة، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في إقراره، فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى.
(مسألة ١٣): لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار وشكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها، فالظاهر [١] حمل أمره على الصحّة مع كون الوجوب فوريّاً منه، ومع كونه موسّعاً إشكال [٢]، و إن لم تمضِ مدّة يمكن الاستئجار فيها، وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحجّ واجباً، ومن بقيّة الثلث إذا كان مندوباً، وفي ضمانه لما قبض وعدمه- لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان- وجهان [٣]، نعم لو كان المال المقبوض موجوداً اخذ [٤] حتّى في الصورة الاولى، و إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه؛ إذا كان ممّا يحتاج إلى بيعه وصرفه في الاجرة وتملّك ذلك المال بدلًا عمّا جعله اجرة؛ لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميّت.
(مسألة ١٤): إذا قبض الوصيّ الاجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن
[١] محلّ إشكال بل منع.
[٢] لا إشكال في وجوب الاستئجار.
[٣] الأقوى عدم الضمان.
[٤] لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل الورثة كذلك، لا يبعد عدم جوازالأخذ، على إشكال خصوصاً في الأوّل.