موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٤ - السادس النصاب
(مسألة ٩): إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط [١] إخراج زكاتها، وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقة، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً، وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.
(مسألة ١٠): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل، لم يجب عليه إخراج زكاته، بل و إن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحة أو فراراً من الزكاة، والفرق [٢] بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أنّ الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه، بخلاف الدين، فإنّه لا يدخل في ملكه إلّابعد قبضه.
(مسألة ١١): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة، وجب عليه الزكاة، نعم يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً، بل يصحّ تبرّع الأجنبيّ [٣] أيضاً، والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه و إن كان الأقوى عدم اعتباره، ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة
[١] لكنّ الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة، نعم في المغصوب إذا مكّنهالغاصب جميع التصرّفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد وكيله- بحيث مكّنه من إخراجها منها- تجب الزكاة، لكنّه خلاف المفروض، ومع عدم تمكينه من إخراجها من يده، لا تجب على الأقوى و إن مكّنه سائرها.
[٢] هذا الفرق و إن كان ظاهراً، لكن عدم التعلّق في المغصوب ونحوه ممّا في المسألةالسابقة لفقدان شرط آخر.
[٣] لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب.