موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٥ - كتاب الاعتكاف
(مسألة ٤٠): يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث؛ سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا [١]، بل يشترط الرجوع متى شاء، حتّى بلا سبب عارض، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث، ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه، فالظاهر عدم سقوطه؛ و إن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.
(مسألة ٤١): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته، كذلك يجوز اشتراطه في نذره كأن يقول: للَّهعليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً، وحينئذٍ فيجوز له الرجوع و إن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع، لكن الأحوط [٢] ذكر الشرط حال الشروع أيضاً، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز [٣] الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين ولا الاستئناف مع الإطلاق.
[١] تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محلّ إشكال بل منع، نعمالعارض أعمّ من الأعذار العادية كقدوم الزوج من السفر، ومن الأعذار التي تبيح المحظورات.
[٢] لا يترك.
[٣] مرّ الاحتياط فيه.