موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٤ - كتاب الاعتكاف
ويجب عدم المكث إلّابمقدار الحاجة و الضرورة، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط أن لا يمشي [١] تحته أيضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة.
(مسألة ٣٦): لو خرج لضرورة وطال خروجه؛ بحيث انمحت صورة الاعتكاف، بطل.
(مسألة ٣٧): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون؛ من القيام والجلوس و النوم و المشي ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو كان.
(مسألة ٣٨): إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد، وبطل اعتكافها، ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة، و أمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد [٢] التخيير بين إتمامه ثمّ الخروج، وإبطاله و الخروج فوراً؛ لتزاحم الواجبين ولا أهمّية معلومة في البين، و أمّا إذا طلّقت بائناً فلا إشكال؛ لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة.
(مسألة ٣٩): قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع و إمّا مندوب، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه، و أمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، و أمّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع، خصوصاً الأوّل منهما.
[١] جوازه لا يخلو من قوّة.
[٢] المسألة مشكلة ومحلّ تردّد تحتاج إلى مزيد تأمّل.