موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٦ - كتاب الاعتكاف
الخامس: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، فلو نواه كذلك بطل، و أمّا الأزيد فلا بأس به و إن كان الزائد يوماً أو بعضه [١]، أو ليلة أو بعضها، ولا حدّ لأكثره، نعم لو اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، بل ذكر بعضهم [٢]: أنّه كلّما زاد يومين وجب الثالث، فلو اعتكف ثمانية أيّام وجب اليوم التاسع وهكذا، وفيه تأمّل.
واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية، فلا يشترط إدخال الليلة الاولى ولا الرابعة- و إن جاز ذلك كما عرفت- ويدخل فيه الليلتان المتوسّطتان، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال.
السادس: أن يكون في المسجد الجامع [٣]، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة و السوق، ولو تعدّد الجامع تخيّر بينها، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة؛ مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
السابع: إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه؛ سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو امّ ولد أو مكاتباً لم يتحرّر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً، و أمّا إذا كان اكتساباً فلا مانع منه، كما أنّه إذا كان مبعّضاً فيجوز منه في نوبته؛ إذا هاياه مولاه من دون إذن، بل مع المنع منه أيضاً، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ [٤]، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً
[١] فيه تردّد، وكذا في الازدياد ببعض الليل.
[٢] هذا هو الأحوط.
[٣] في غير المساجد الأربعة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بإتيانه رجاءً في غيرها.
[٤] إذا كانت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف وإلّا فغير معلوم، بل في بعض فروعهمعلوم العدم.