موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٠٣ - فصل في الموصى به
مثلًا، أنّه إذا اتلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضاً بالنسبة، كما في الحصّة المشاعة و إن كان الثلث وافياً، وذلك بدعوى: أنّ الوصيّة بها ترجع إلى الوصيّة بمقدار ما يساوي قيمتها، فيرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة، والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافياً، ورجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له، خصوصاً في الوصيّة بالعين المعيّنة.
(مسألة ٨): إذا حصل للموصي مال بعد الموت، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته يخرج منه الوصيّة كما يخرج منه الديون، فلو كان أوصى بالثلث أو الربع اخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلًا، و إذا أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضمّ ذلك المال نفذت فيها، وكذا إذا أوصى بكلّي كمائة دينار مثلًا، بل لو أوصى ثمّ قتل حسبت ديته من جملة تركته، فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأً، بل و إن كان عمداً وصالحوا على الدية؛ للنصوص الخاصّة مضافاً إلى الاعتبار؛ و هو كونه أحقّ بعوض نفسه من غيره، وكذا إذا اخذ دية جرحه خطأً، بل أو عمداً.
والحمد للَّهأوّلًا وآخراً
و قد وقع الفراغ بحمد اللَّه ومنّه
بيد المفتاق روح اللَّه الموسوي الخميني
في صبيحة يوم الخميس السابع من شهر جمادى الاولى سنة ١٣٧٥.