موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٦ - فصل في أولياء العقد
ومات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها، لا يلحقها حكم البكر، ومراعاة الاحتياط أولى.
(مسألة ٣): لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته، والقول بتوقّف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف، وأضعف منه القول بتوقّفها على موته كما اختاره بعض العامّة.
(مسألة ٤): لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها ورشدها، بل هو لازم عليها، وكذا الصغير على الأقوى، والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف، وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته.
(مسألة ٥): يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ ونفوذه عدم المفسدة، وإلّا يكون العقد فضولياً كالأجنبيّ، ويحتمل [١] عدم الصحّة بالإجازة أيضاً، بل الأحوط مراعاة المصلحة، بل يشكل الصحّة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلّته بالنسبة إلى الصغير، فاختار الأب غير الأصلح لتشهّي نفسه.
(مسألة ٦): لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد و المهر ولزم، وإلّا ففي صحّة العقد وبطلان المهر و الرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضاً قولان، أقواهما [٢] الثاني، والمراد من البطلان عدم النفوذ؛ بمعنى توقّفه على إجازتها بعد البلوغ،
[١] لكنّه ضعيف.
[٢] الأقوى هو صحّة العقد مع عدم المفسدة، وتوقّف صحّة المهر على الإجازة، ومع عدمالإجازة يرجع إلى مهر المثل.