موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٢ - فصل في العقد وأحكامه
فصل: في العقد وأحكامه
(مسألة ١): يشترط في النكاح الصيغة؛ بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيّين، فلا يكفي التراضي الباطني ولا الإيجاب و القبول الفعليّين، وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم و إن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ [١] على إرادة الدوام، ويشترط العربية مع التمكّن منها ولو بالتوكيل [٢] على الأحوط، نعم مع عدم التمكّن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح و التزويج، والأحوط اعتبار الماضوية و إن كان الأقوى عدمه، فيكفي المستقبل و الجملة الخبرية كأن يقول: ازوّجك، أو أنا مزوّجك فلانة، كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول و إن كان الأقوى جواز العكس [٣] أيضاً، وكذا الأحوط [٤] أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج و إن كان الأقوى جواز العكس، وأن يكون القبول بلفظ «قبلت» ولا يبعد كفاية «رضيت» ولا يشترط ذكر المتعلّقات فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول:
قبلت النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم، والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول: زوّجني فلانة، فقال: زوّجتكها، و إن كان الأحوط خلافه [٥].
[١] أييجعله ظاهراً في الدوام، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٢] و إن كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوّة و إن تمكّن من التوكيل.
[٣] بمثل «تزوّجت» لا بمثل «قبلت».
[٤] لا يترك.
[٥] لا يترك.