موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٢ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
لا يخلو عن قوّة [١]، وكذا الكلام في الوطء بالشبهة، فإنّه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة، و إن كان سابقاً على التزويج أوجبها.
(مسألة ٢٩): إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب، و إن كان بعد وطئه لها لم تحرم، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه.
(مسألة ٣٠): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر.
(مسألة ٣١): إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه، بنى على العدم، و إذا شكّ في كونه سابقاً أو لا، بنى على كونه لاحقاً.
(مسألة ٣٢): إذا علم أنّه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكلّ منهما امّ أو بنت، و أمّا إذا لم يكن لإحداهما امّ ولا بنت، فالظاهر جواز [٢] نكاح الامّ أو البنت من الاخرى.
(مسألة ٣٣): لا فرق في الزنا بين كونه اختيارياً أو إجبارياً أو اضطرارياً، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ، وكذا المزنيّ بها، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال، بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضاً، وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل، و أمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر.
(مسألة ٣٤): إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعياً، ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى ينشر الحرمة؛ لأنّ الرجوع إعادة الزوجية الاولى،
[١] في القوّة إشكال، وكذا في الوطء بالشبهة.
[٢] هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة.