موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٥ - فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام
فصل: من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام
لا يجوز للمحرم أن يتزوّج امرأة محرمة أو محلّة؛ سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام؛ سواء كان الوكيل محرماً أو محلًاّ وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله، وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله؛ بناءً على النقل، بل على الكشف [١] الحكمي، بل الأحوط مطلقاً، ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة، و إن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً؛ سواء دخل بها أو لا، و إن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى؛ دخل بها أو لم يدخل، لكن العقد باطل على أيّ حال، بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل و إن كان من له العقد محلًاّ، ولو كان الزوج محلًاّ وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد، لكن هل يوجب الحرمة الأبدية؟ فيه قولان، الأحوط الحرمة، بل لا يخلو عن قوّة، ولا فرق في البطلان و التحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب، أو لعمرة واجبة أو مندوبة، ولا في النكاح بين الدوام و المتعة.
(مسألة ١): لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم، لكن كان غافلًا عن كونه محرماً، أو ناسياً له، فلا إشكال في بطلانه، لكن في كونه محرّماً أبداً إشكال، والأحوط ذلك.
(مسألة ٢): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج
[١] على الأحوط فيه.