موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٤ - فصل في التزويج في عدة الغير
أو لا، أو في العدّة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقياً على الشكّ، نعم لو علم كونها في عدّة رجعية وشكّ في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة، خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء، ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر، وكذا في المسألة السابقة.
(مسألة ٢١): من لاط بغلام فأوقب- ولو بعض الحشفة- حرمت عليه امّه أبداً و إن علت، وبنته و إن نزلت، واخته؛ من غير فرق بين كونهما كبيرين، أو صغيرين، أو مختلفين، ولا تحرم على الموطوء امّ الواطئ وبنته واخته على الأقوى، ولو كان الموطوء خنثى [١] حرمت امّها وبنتها على الواطئ؛ لأنّه إمّا لواط أو زناً و هو محرّم إذا كان سابقاً كما مرّ، والأحوط [٢] حرمة المذكورات على الواطئ و إن كان ذلك بعد التزويج، خصوصاً إذا طلّقها وأراد تزويجها جديداً، والامّ الرضاعية كالنسبية، وكذلك الاخت و البنت، والظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه، كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرهاً أو كان المباشر [٣] للفعل هو المفعول، ولو كان الموطوء ميّتاً ففي التحريم إشكال [٤]، ولو شكّ في تحقّق الإيقاب وعدمه بنى على العدم، ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو اخته أو امّه و إن كان الأولى الترك في ابنته.
[١] وكان الوطء في دبرها.
[٢] و إن كان الأقوى عدمها.
[٣] على الأحوط في هذه الصورة؛ إذا لم يتحقّق من الفاعل العمل.
[٤] بل منع.