موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٢ - فصل في وطء الصغيرة
ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّة و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط.
(مسألة ٣): لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر، والإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول و الحيض، أو مسلكي الحيض و الغائط [١]، أو اتّحاد الجميع، و إن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل [٢].
(مسألة ٤): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها ووجوب النفقة، المملوكة و المحلّلة و الموطوءة بشبهة أو زناً ولا الزوجة الكبيرة. نعم تثبت الدية في الجميع- عدا الزوجة [٣] الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها- حتّى في الزنا و إن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة [٤]. وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه، فلا تحرم عليه مؤبّداً، نعم تثبت فيه الدية.
(مسألة ٥): إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مرّ، ولكن الأحوط [٥] الإنفاق عليها ما دامت حيّة.
(مسألة ٦): إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً، ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال، و إن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة [٦].
[١] على الأحوط في هذه الصورة.
[٢] في مقابل الثاني لا الثالث.
[٣] وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها.
[٤] ثبوتها للكبيرة المطاوعة محلّ إشكال.
[٥] و إن كان الأقوى عدم الوجوب.
[٦] محلّ تأمّل.