موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٠ - فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
لإطلاق الخبر، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر في غير السفر الواجب [١]، وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مرّ [٢]، وكذا في الإدخال بدون الإنزال [٣]؛ لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف و هو مع الإنزال، والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك، ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها، ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها، ولا يجب أزيد من الإدخال و الإنزال، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات، ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة، فيجوز ترك وطئها مطلقاً.
(مسألة ٨): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر؛ بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
(مسألة ٩): إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع؛ من حيض أو نحوه، أو عصياناً، لا يجب عليه القضاء [٤]، نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه؛ لأنّ الظاهر [٥] أنّ ذلك حقّ لها عليه و قد فوّته عليها، ثمّ اللازم عدم
[١] أو الضروري ولو عرفاً، كسفر التجارة وتحصيل العلم، دون ما كان لمجرّد الميلوالتفريح و التفرّج على الأحوط.
[٢] مرّ الكلام فيه.
[٣] مرّ عدم اعتباره.
[٤] أيتدارك ما فات بحيث لو ترك الثمانية لوجب عليه المرّتان، لكن يجب عليه بعدمضيّ الأربعة وطؤها فوراً ففوراً، ولا يسقط بتركه في رأس الأربعة.
[٥] محلّ إشكال.