موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٢ - مسائل في الضمان
(مسألة ٣١): إذا كان المديون فقيراً، يجوز أن يضمن [١] عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه؛ إذا كانت ذمّته مشغولة بها فعلًا، بل و إن لم تشتغل فعلًا على إشكال.
(مسألة ٣٢): إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً، جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي، بل ولآحاد الفقراء على إشكال [٢].
(مسألة ٣٣): إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل؛ لأنّه ليس من التبرّعات، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة، و إن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجّزات، نعم على القول بالثلث يخرج منه.
(مسألة ٣٤): إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته، لا يصحّ ضمانه، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة، وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معيّن للمديون، وكذا لا يجوز ضمان الكلّي في المعيّن كما إذا باع صاعاً من صبرة معيّنة، فإنّه لا يجوز الضمان عنه و الأداء من غيرها مع بقاء [٣] تلك الصبرة موجودة.
(مسألة ٣٥): يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة؛ لأنّها دين على الزوج، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكّنة في صبيحته؛ لوجوبها عليه حينئذٍ
[١] محلّ إشكال، نعم لا يبعد الجواز في بعض الأحيان للوليّ، فيشتغل ذمّته بعنوان الولايةفيؤدّي من الوجوه المنطبقة، وعليه لا دخالة فيه لاشتغال ذمّته بها.
[٢] بل منع.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
[٣] وكذا مع عدم بقائها.