موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٢ - مسائل
في بعض الصور لا يعدّ يده مشتركة أيضاً، فالتمسّك باليد بقول مطلق مشكل [١].
ثمّ إنّ جميع ما ذكر إنّما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرّطاً، وإلّا فلا إشكال في ضمانه.
الثانية: ذكروا [٢] من شروط المضاربة: التنجيز، وأ نّه لو علّقها على أمر متوقّع بطلت، وكذا لو علّقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله، نعم لو علّق التصرّف على أمر صحّ، و إن كان متوقّع الحصول، ولا دليل لهم على ذلك إلّادعوى الإجماع على أنّ أثر العقد لا بدّ أن يكون حاصلًا من حين صدوره، و هو إن صحّ إنّما يتمّ في التعليق على المتوقّع؛ حيث إنّ الأثر متأخّر، و أمّا التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير، بل في المتوقّع أيضاً إذا اخذ على نحو الكشف- بأن يكون المعلّق عليه وجوده الاستقبالي- لا يكون الأثر متأخّراً، نعم لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقّق الأثر حين العقد تمّ في صورة الجهل، لكنّه غير معلوم، ثمّ على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرّف ونفوذه من جهة الإذن، لكن يستحقّ حينئذٍ اجرة المثل لعمله، إلّاأن يكون الإذن مقيّداً بالصحّة فلا يجوز التصرّف أيضاً.
الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلك؛ لعدم منافاته لحقّ الغرماء، نعم بعد حصول الربح منع [٣] من التصرّف إلّابالإذن من الغرماء، بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد.
[١] لا إشكال فيه في مثل المقام، نعم في بعض الصور المفروضة يمكن القول بسقوطها.
[٢] ما ذكروه هو الأحوط، خصوصاً في مثل المضاربة.
[٣] محلّ تأمّل، نعم بعد تمام العمل لا إشكال في منعه منه على هذا المبنى.