موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٣ - خاتمة فيها مسائل
فلا يستحقّ المؤجر اجرة حمله، و إن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل وجب عليه، وليس له ردّه إليه إذا لم يرض، ويضمن له إن تلف أو عاب؛ لعدم كونه أميناً حينئذٍ في ظاهر الشرع.
(مسألة ١٣): إذا خاط ثوبه قباء، وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً، فالأقوى تقديم قول المستأجر؛ لأصالة عدم الإذن في خياطته قباء، وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك، ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر، و إن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر. هذا، ولو تنازعا في هذه المسألة و المسألة المتقدّمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف [١].
(مسألة ١٤): كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر.
خاتمة: فيها مسائل
الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى، ولا يضرّ [٢] كونه مجهولًا من حيث القلّة و الكثرة؛ لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً، ولإطلاق بعض الأخبار.
[١] التحالف بالنسبة إلى المسألة السابقة صحيح قبل الحمل وبعده، و أمّا في هذه المسألة قبل الخياطة و التفصيل فالدعوى من الطرفين غير مسموعة، فإنّ مجرّد الأمر لا يوجب شيئاً، إلّاأن يكون المراد في أصل المسألة اختلافهما في الاستئجار على خياطة القباء و القميص، فحينئذٍ يكون المرجع التحالف مطلقاً كما في المسألة السابقة.
[٢] فيه تأمّل.