موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤١ - فصل في التنازع
فصل: في التنازع
(مسألة ١): إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها [١] مع اليمين، فإن كان هو المالك استحقّ اجرة المثل دون ما يقوله المدّعي، ولو زاد عنها لم يستحقّ تلك الزيادة و إن وجب على المدّعي المتصرّف إيصالها إليه، و إن كان المنكر هو المتصرّف فكذلك لم يستحقّ المالك إلّااجرة المثل، ولكن لو زادت عمّا يدّعيه من المسمّى لم يستحقّ الزيادة؛ لاعترافه بعدم استحقاقها، ويجب على المتصرّف إيصالها إليه، هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة، و إن كان قبله رجع كلّ مال إلى صاحبه.
(مسألة ٢): لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدّعي أنّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان، والمتصرّف يدّعي أنّه على وجه العارية، ففي تقديم أيّهما وجهان [٢]، بل قولان؛ من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزاً، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلّابالإباحة والأصل عدمها، فتثبت اجرة المثل بعد التحالف ولا يبعد ترجيح الثاني، وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة.
(مسألة ٣): إذا تنازعا في قدر المستأجر قدّم قول مدّعي الأقلّ.
(مسألة ٤): إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك.
[١] إطلاقه لا يخلو من إشكال، وكذا في إطلاق توجّه اليمين إلى المنكر.
[٢] الأقوى هو التحالف في مصبّ الدعويين، وبعده يثبت اجرة المثل تقديماً للأصلالحاكم على أصل البراءة.