موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤ - فصل فيما يوجب القضاء دون الكفارة
دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء، فضلًا عن الكفّارة.
ومحصّل المطلب: أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول الليل بطل صومه [١] في جميع الصور، إلّافي صورة ظنّ دخول الليل مع وجود علّة في السماء؛ من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب و المندوب، وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار، كما إذا قامت البيّنة على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر، أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّاً غير معتبر ومع ذلك أفطر، تجب الكفّارة أيضاً فيما فيه الكفّارة.
(مسألة ١): إذا أكل أو شرب- مثلًا- مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين، لم يكن عليه شيء، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء، بل الكفّارة أيضاً و إن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك، فكذلك على الأحوط.
(مسألة ٢): يجوز له فعل المفطر- ولو قبل الفحص- ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب عملًا بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملًا بالاحتياط؛ للإشكال في حجّية خبر العدل الواحد وعدم حجّيته، إلّاأنّ الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي [٢] نظراً للاستصحاب.
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل
[١] قد مرّ.
[٢] لا يترك فيه أيضاً.