موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٧ - فصل فيما يجوز اجارته
واحد؛ لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب، وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين [١]، ويجوز ذلك في الحجّ المندوب، وكذا في الزيارات، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ [٢] والزيارات، ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة، بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد.
(مسألة ١٧): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة [٣]، نعم يجوز ذلك في الزيارات و الحجّ المندوب، وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة، بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين، ويحتمل [٤] جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة، والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.
(مسألة ١٨): إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه، لا يستحقّ عليه العوض و إن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه.
(مسألة ١٩): إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك، فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه اجرة، و إن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة، و إن قصد الاجرة وكان ذلك العمل ممّا له اجرة استحقّ و إن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً [٥]؛
[١] في عام واحد مباشرة.
[٢] المندوب.
[٣] على الأحوط، والجواز فيها لا يخلو من وجه.
[٤] و هو الأقرب.
[٥] مع جهل المأمور بقصده، و أمّا مع اطّلاعه عليه ولو بقيام قرينة فالظاهر عدمالاستحقاق.