موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٦ - فصل فيما يجوز اجارته
في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك، فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات لأنّ الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان و هو خلاف وضع الإجارة، لا وجه له.
(مسألة ١٣): لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس، والكفائية [١] كتغسيل الأموات وتكفينهم و الصلاة عليهم، وكتعليم القدر الواجب من اصول الدين وفروعه، والقدر الواجب من تعليم القرآن ك «الحمد» وسورة منه، وكالقضاء و الفتوى ونحو ذلك، ولا يجوز الإجارة على الأذان [٢]، نعم لا بأس بارتزاق القاضي و المفتي و المؤذّن من بيت المال، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث و العلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك.
(مسألة ١٤): يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك.
(مسألة ١٥): يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، لكن لا بدّ من تعيين العمل و المدّة والاجرة على شرائط الإجارة.
(مسألة ١٦): لا يجوز استئجار اثنين [٣] للصلاة عن ميّت واحد في وقت
[١] على الأحوط.
[٢] مرّ الجواز في الإعلامي منه.
[٣] في مورد كان الترتيب واجباً على الميّت، و قد مرّ أنّ الأقوى وجوبه عليه مع العلمبكيفية الفوت.