موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢ - فصل فيما يوجب القضاء دون الكفارة
نحو ذلك، ولا يكفي [١] في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد، بل لا بدّ من ستّين نفساً. نعم، إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالًا صغاراً يجوز [٢] إعطاؤه بعدد الجميع؛ لكلّ واحد مدّاً.
(مسألة ٢٥): يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه.
(مسألة ٢٦): المدّ ربع الصاع و هو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال، و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا؛ إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة وخمسة وسبعون مثقالًا.
فصل [فيما يوجب القضاء دون الكفارة]
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
أحدها: ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث و إن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً، خصوصاً الثالث.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع [٣] كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.
[١] مع التمكّن من الستّين.
[٢] مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم.
[٣] مرّ الكلام في نيّة القاطع.