موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧٢ - فصل في المواقيت
الثالث: الجحفة، و هي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم؛ إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
الرابع: يلملم، و هو لأهل اليمن.
الخامس: قرن المنازل، و هو لأهل الطائف.
السادس: مكّة، و هي لحجّ التمتّع.
السابع: دويرة الأهل- أيالمنزل- و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى و إن استشكل فيه بعضهم، فإنّهم يحرمون لحجّ القران و الإفراد من مكّة، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة؛ و هي أحد مواضع أدنى الحلّ، للصحيحين الواردين فيه، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل، و إن كان القدر المتيقّن الثاني، فلا يشمل ما نحن فيه، لكن الأحوط ما ذكرنا عملًا بإطلاقهما، والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل؛ لبعد المسافة وطول زمان الإحرام.
الثامن: فخّ، و هو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة؛ بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان، لا أنّه يتعيّن ذلك، ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات، لكن لا يجرّدون إلّافي فخّ، ثمّ إنّ جواز التأخير على القول الأوّل إنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة، و أمّا إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخّ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين.
التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة، و هي ميقات من لم يمرّ على أحدها، والدليل عليه صحيحتا ابن سنان، ولا يضرّ اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة