موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤ - فصل في حد الاكل المفطر
(مسألة ٧): إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، و إن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلّا وجب عليه القضاء و الكفّارة.
فصل [في حد الاكل المفطر]
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبيّ، ولا بزقّ الطائر، ولا بذوق المرق ونحو ذلك؛ ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي؛ إذا كان من غير قصد ولا علم بأ نّه يتعدّى قهراً أو نسياناً، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده و إن وجد له طعماً فيه؛ ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان لأجل المجاورة، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس؛ رجلًا كان أو امرأة و إن كان يكره لها ذلك، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواك باليابس، بل بالرطب أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة، وإلّا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلّابعد الاستهلاك في الريق، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك.
(مسألة ١): إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى، وكذا غير الدم من المحرّمات و المحلّلات، والظاهر عدم جواز [١] تعمّد المزج والاستهلاك للبلع؛ سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أو الماء ونحوه من المحلّلات، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق.
[١] على الأحوط و إن كان الجواز أشبه.