موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٥ - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته [١] و إن قبل المستحقّ ورضي به.
(مسألة ١٥): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّابقبض المستحقّ أو الحاكم؛ سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال.
(مسألة ١٦): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه [٢] خمساً، وكذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد.
(مسألة ١٧): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً [٣] لا يعتبر فيه رضا المستحقّ، أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السلام؛ و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام.
(مسألة ١٨): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلّافي بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه؛ بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة، فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك.
(مسألة ١٩): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه- كالكافر ونحوه- لم يجب عليه إخراجه، فإنّهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك؛ سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، وسواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها.
[١] بالنسبة إلى الزيادة.
[٢] مع إذن الحاكم على الأحوط، وأحوط منه القبض و الإقباض أيضاً.
[٣] الأحوط رضا المجتهد وإذنه في سهم السادة أيضاً.