موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١١ - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
أوّلًا، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته.
(مسألة ٨٣): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، ويتحمّل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة، إذ هي على زوجها [١] إلّاأن لا يتحمّل.
(مسألة ٨٤): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّية في الكنز و الغوص والمعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي [٢] يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس، ويجب على الوليّ و السيّد إخراجه، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه.
فصل: في قسمة الخمس ومستحقّه
(مسألة ١): يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ: سهم للَّهسبحانه وسهم للنبي صلى الله عليه و آله و سلم وسهم للإمام عليه السلام، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان- أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه- وثلاثة للأيتام و المساكين وأبناء السبيل، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان [٣]، وفي الأيتام الفقر، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيّاً في بلده، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية [٤]، ولا يعتبر في المستحقّين العدالة و إن كان الأولى ملاحظة
[١] وبعض الزيادات التي ليست عليه لو أنفق عليها تبرّعاً لا يحسب مقدارها من المؤونة.
[٢] لا تخلو هذه من إشكال، ولا يترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ.
[٣] أو ما في حكمه.
[٤] بل يعتبر أن لا يكون في معصية.