موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٩ - الثاني المعادن؛
بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك و إن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا [١].
(مسألة ٨): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة؛ لأنّه لم يصرف عليه مؤونة.
(مسألة ٩): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوةً- التي هي للمسلمين- فأخرجه أحد من المسلمين ملكه [٢] وعليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال، و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس.
(مسألة ١٠): يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه [٣].
(مسألة ١١): إذا كان المخرج عبداً، كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.
(مسألة ١٢): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حلياً أو كان مثل الياقوت
[١] مع الشكّ في قصد حيازته، وإلّا فيخرج عمّا نحن فيه؛ و إن كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على وليّ الخمس و هو الحاكم الشرعي أيضاً هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك، بل مع عدم اليأس أيضاً لا يخلو من وجه.
[٢] مع إذن وليّ المسلمين، وإلّا فمحلّ إشكال.
[٣] إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر، وإلّا فالظاهر أنّه يملكه مع قصد العمل لنفسه وتملّكه. نعم، لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها لكنّه خارج عن مفروض المسألة.