موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٠ - فصل في جنسها و قدرها
(مسألة ٤): لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين؛ بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير- مثلًا- إلّابعنوان القيمة.
(مسألة ٥): المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.
(مسألة ٦): لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة، أو العكس.
(مسألة ٧): الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ؛ و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. والصاع أربعة أمداد، و هي تسعة أرطال بالعراقي، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي، فيكون بحسب حقّة النجف- التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال- نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين، وبحسب حقّة الإسلامبول- و هي مائتان وثمانون مثقالًا- حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي- و هو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال.