موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٨ - فصل في جنسها و قدرها
عنده مدّة ظلماً، و هو مجبور في طعامه وشرابه، فالظاهر عدم الوجوب؛ لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه.
(مسألة ١٨): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء، و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله، و إن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة.
(مسألة ١٩): المطلّقة رجعياً فطرتها على زوجها [١]، دون البائن إلّاإذا كانت حاملًا ينفق عليها.
(مسألة ٢٠): إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز [٢] العيلولة على فرض الحياة.
فصل: في جنسها و قدرها
والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس [٣]، و هو الحنطة و الشعير والتمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و الذرّة وغيرها، والأحوط الاقتصار على
[١] الميزان العيلولة؛ رجعية كانت أو بائنة.
[٢] إنّما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم عيالًا وشكّ في حياتهم، و أمّا مع عدم العلم بذلك لكن علم أنّهم على فرض حياتهم عيال، فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم، إلّاعلى القول بالأصل المثبت.
[٣] في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع، كما أنّ فيالضابط الذي ذكره إشكالًا، ولا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به و إن لم يكتفوا به كالبرّ و الشعير و الأرز في أقطارنا، والتمر و الأقط و اللبن في مثل الحجاز، والأرز في الجيلان وحواليها؛ و إن كان الأقوى كفاية الغلّات الأربع مطلقاً.