موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٧ - فصل فيمن تجب عنه
الغروب، نعم يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ.
(مسألة ١٣): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم.
(مسألة ١٤): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها.
(مسألة ١٥): لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك، نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه- مثلًا- لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب [١].
(مسألة ١٦): لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب [٢] إخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم- مثلًا- ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه.
(مسألة ١٧): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال [٣]، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل
[١] مع صدق العيلولة، لكن صدقها في الفرض محلّ إشكال.
[٢] مع الإنفاق عليه، وإلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب الإخراج.
[٣] الأحوط ذلك، بل لا يخلو من وجه.