موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٥٩ - ختام فيه مسائل متفرّقة
في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه، والشكّ في أنّ هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا. هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّاً وكان شاكّاً وجب عليه الإخراج، و أمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها؛ ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز و المضيّ وحمل فعله [١] على الصحّة، فلا إشكال، وكذا الحال [٢] إذا علم اشتغاله بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.
السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجهما [٣] إلّاإذا كان هاشمياً، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة، و إن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقلّ [٤]، والأحوط الأكثر.
السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلّاإذا أخرج بالقيمة، فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما [٥] قيمة على إشكال؛ لأنّ الواجب أوّلًا هو العين ومردّد بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضاً؛ لأنّهما مثليّان، و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل، أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة، و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلّامع التلف، فإنّه
[١] لا مجرى لهذه القاعدة، و قد مرّ وجه جريان الاولى ومنعه.
[٢] يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور.
[٣] لكن تبرأ ذمّته إذا أدّى ذلك المقدار إلى الحاكم الذي هو وليّ شرعي، خصوصاً إذا كانامن جنس واحد، ومع عدم كونهما كذلك يمكن تأدية قيمة ذلك بإزاء ما في ذمّته.
[٤] بل بالأكثر.
[٥] بل يجب أكثرهما.