موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٥ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
كبيراً، حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوءاً، وكذا لو كان الموطوء بهيمة، بل وكذا لو كانت هي الواطئة، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها [١] من مقطوعها، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل [٢] و إن كان لو انتشر كان بمقدارها.
(مسألة ٦): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
(مسألة ٧): لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلّاإذا كان قاصداً له فإنّه يبطل و إن لم ينزل؛ من حيث إنّه نوى المفطر [٣].
(مسألة ٨): لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد [٤] الإنزال.
(مسألة ٩): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.
(مسألة ١٠): لو قصد التفخيذ- مثلًا- فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا [٥] من حيث إنّه نوى المفطر.
(مسألة ١١): إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالانثى ولو دبراً، أمّا لو وطئ الخنثى دبراً [٦] بطل صومهما، ولو
[١] الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة، بل لا يخلو ذلك من قوّة.
[٢] بل يبطل على الأحوط.
[٣] تقدّم التفصيل في ذلك.
[٤] بل مطلقاً إذا لم ينزل.
[٥] تقدّم ما هو الأقوى.
[٦] وكان الواطئ غير الخنثى.