موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٧ - فصل في بقيّة أحكام الزكاة
الجنس [١] الذي تعلّقت به؛ من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ، و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، وحينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّابالتعدّي أو التفريط [٢]، ولا يجوز تبديلها بعد العزل.
السابعة: إذا اتّجر [٣] بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة، كان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة.
الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه [٤]، ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره.
التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات و إن كانوا مطالبين، نعم الأفضل حينئذٍ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلّاإذا زاحمه ما هو أرجح.
العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، ومؤونة النقل حينئذٍ من الزكاة [٥]، و أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد، و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، و أمّا معهما فالأحوط
[١] محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه.
[٢] أو التأخير مع وجود المستحقّ.
[٣] مرّ الكلام فيه.
[٤] أيإعطائها به من ماله.
[٥] محلّ تأمّل، بل لا يبعد كونها عليه.