موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ١): لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم و إن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً، نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض [١] الدخول.
(مسألة ٢): لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً، بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه- كتذكّر الحامض مثلًا- لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع، خصوصاً مع تعمّد السبب.
(مسألة ٣): لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط، وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق و إن كان الأحوط تركه، و أمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع.
(مسألة ٤): المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارف، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب، كما إذا صبّ دواءً في جرحه، أو شيئاً في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً؛ لصدق الأكل و الشرب حينئذٍ.
(مسألة ٥): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمّداً.
الثالث: الجماع و إن لم ينزل؛ للذكر والانثى، قبلًا أو دبراً، صغيراً كان أو
[١] بل مطلقاً على الأحوط.