موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٥ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
أ نّه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
(مسألة ٢٠): لو ادّعى أنّه مديون، فإن أقام بيّنة قبل قوله، وإلّا فالأحوط عدم تصديقه و إن صدّقه الغريم، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
(مسألة ٢١): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه.
(مسألة ٢٢): المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، وفي العكس بالعكس.
(مسألة ٢٣): إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالًاّ وتمكّن بعد حين، كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.
(مسألة ٢٤): لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة، جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصّة و إن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه، أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة [١].
(مسألة ٢٥): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما
[١] لا معنى لها بعد احتسابه وفاء، نعم لو وكّل الغارم الدائن في أخذ الزكاة يجوز أخذ ما عنده زكاة من قبله ثمّ أخذه مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة.