موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٣ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
(مسألة ٣): في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباً و إذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمره، أو لا يصدق [١] على اليابس منه التمر أيضاً، المدار فيه على تقديره يابساً، وتتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه.
(مسألة ٤): إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن، وجب عليه ضمان [٢] حصّة الفقير، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذٍ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.
(مسألة ٥): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً- مثلًا- فإنّه يجب على الساعي [٣] القبول.
(مسألة ٦): وقت الإخراج- الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه، و إذا أخّرها عنه ضمن- عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.
(مسألة ٧): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
(مسألة ٨): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ؛ منه أو من قيمته.
[١] مع عدم صدق التمر على يابسه لا تتعلّق به الزكاة فلا معنى لتقديره.
[٢] على الأحوط فيه وفي الفرع الآتي؛ و إن كان الأقوى عدم الوجوب.
[٣] وجوب القبول محلّ تأمّل، بل الأقوى عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلى الفساد.