موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٠ - فصل في زكاة النقدين
(مسألة ٦): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش، فالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط.
(مسألة ٧): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء، إلّاإذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو، وإلّا وجبت التصفية [١]، ولو علم أكثرية أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة و الذهب ستّمائة وبين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضّة، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب، وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
(مسألة ٨): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، وعلم أنّ الغشّ ثلثها- مثلًا- على التساوي في أفرادها، يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش، و أمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي [٢] فيها، فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص، و إمّا بوجه آخر.
(مسألة ٩): إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه، إلّاإذا كان متمكّناً من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً.
[١] أو الاحتياط بإعطاء ما به يبرأ ذمّته يقيناً.
[٢] أو شكّ فيه.