كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٣ - المراد من الموالاة في الأخبار
اعتبار الموالاة
قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «الموالاة واجبة، و هي أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه. و قيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار و مراعاة الجفاف مع الاضطرار» [١].
أقول: مقتضى الآية الشريفة الواردة في الباب [٢] عدم وجوب الموالاة؛ لأنّ العطف وقع فيها بالواو.
و أمّا غيرها من سائر الأدلّة فليس فيها ما يدلّ على اعتبار الموالاة بعنوانها.
المراد من الموالاة في الأخبار
نعم الظاهر اتّفاقهم على وجوبها في الجملة [٣] على اختلاف في المراد منها، فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في هذا المقام التي هي المستند، فنقول:
منها:- و هي العمدة موثّقة أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
إذا
[١] شرائع الإسلام ١: ١٤.
[٢] المائدة (٥): ٦.
[٣] جواهر الكلام ٢: ٢٥٢، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢: ٣٠٩، مصباح الفقيه، الطهارة ٣: ١٤.