كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٧ - في جواز المسح على النعلين
المسح
تمسح على النعلين، و لا تدخل يدك تحت الشِّراك، و إذا مسحت بشيء من رأسك، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك- الأصابع فقد أجزأك [١].
و المراد بالمسح على النعلين ليس المسح على الشراك، و إلّا لكان ذلك منافياً للذيل المسوق لبيان حدّ المسح في القدمين؛ و أنّه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع؛ لما عرفت من أنّ الكعب هي قبّة القدم [٢]، و ما بينه و بين الأصابع الذي هو حدّ المسح ليس معقد الشراك، فوجوب المسح عليه يُنافي التحديد بذلك المقدار، كما هو واضح.
و نظيرها رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال
توضّأ عليٌّ؛ فغسل وجهه و ذراعيه، ثمّ مسح على رأسه و على نعليه، و لم يدخل يده تحت الشِّراك [٣].
و منها: صحيحة أُخرى للأخوين أيضاً طويلة، و فيها: أنّه- يعني أبا جعفر (عليه السّلام) قال
و لا يدخل أصابعه تحت الشِّراك.
ثمّ قال
إنّ اللَّه تعالى يقول يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ..
إلى آخر الآية. ثمّ قال
فإذا مسح بشيء من رأسه، أو بشيء من قدميه بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه [٤].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٩٠/ ٢٣٧، وسائل الشيعة ١: ٤١٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٣، الحديث ٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٠٨.
[٣] الكافي ٣: ٣١/ ١١، وسائل الشيعة ١: ٤١٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٣، الحديث ٣.
[٤] الكافي ٣: ٢٥/ ٥، وسائل الشيعة ١: ٣٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٥، الحديث ٣.