كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٥ - تتمةٌ في دخول الكعبين في الممسوح
و إلى أنّ ظاهر كلمات الأصحاب و معاقد إجماعاتهم- بل صريحها هو كون الكعب هي القبّة [١].
و العجب من العلّامة (قدّس سرّه) كيف نزّل عباراتهم على مقالته [٢] مع صراحة بعضها- بل أكثرها في خلافه؟! فالأقوى ما ذكره المشهور و إن كان الأحوط خلافه، فتدبّر جيّداً.
تتمةٌ: في دخول الكعبين في الممسوح
هل الكعبان داخلان في المسافة، فيجب مسحهما، أو لا؟ وجهان، بل قولان [٣].
ظاهر الآية الشريفة هو الثاني؛ سواء فرض كونهما غاية للمسح أو للممسوح.
و الوجه فيه: خروج الغاية عن المغيّا، كما عرفت في غسل اليدين [٤].
و وقوع الكعب بداية للمسح في رواية يونس المتقدّمة قال: «أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السّلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم» [٥] لا يدلّ على كونه داخلًا فيما يجب مسحه؛ لأنّ
[١] المقنعة: ٤٤، تهذيب الأحكام ١: ٧٤/ ذيل الحديث ١١٨، المعتبر ١: ١٤٨، المختصر النافع: ٦، منتهى المطلب ١: ٦٤/ السطر ١٢ ١٣، التنقيح الرائع ١: ٨٣، ذكرى الشيعة ٢: ١٤٩، الروضة البهيّة ١: ٣٢٦.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٠٩.
[٣] المعتبر ١: ١٥٢، منتهى المطلب ١: ٦٤، انظر مصباح الفقيه، الطهارة ٢: ٤٢١.
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٢٨.
[٥] تقدّم في الصفحة ٥٠٨.