كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٧ - حول انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس
إلى أصالة عدم التخصيص [١].
و لكنّه لا يخفى أنّ التمسّك بها في المقام، إنّما هو من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة، و قد حُقّق في محلّه [٢] عدم الجواز.
ثمّ إنّ الحاكم و المرجع في التشخيص إنّما هو العرف، فكلّ موضع حكم فيه بالإطلاق أو الإضافة فالواجب اتّباعه، و لا عبرة بما عن «المبسوط» من التحديد بعدم أكثريّة المضاف [٣]، و كذا لا عبرة بما عن العلّامة من اعتباره- في خلط المضاف المسلوب الصفات، كمنقطع الرائحة من ماء الورد تقديرها [٤]، و حُكي عنه تقدير الوسط منها دون الصفة الشخصيّة الموجودة قبل السلب [٥]، فإنّ التقدير و الكمّيّة ينافيان كون المرجع هو العرف. نعم قد يخفى الصدق بحسب نظر العرف أيضاً فالحكم- حينئذٍ كما عرفت.
[١] انظر مصباح الفقيه، الطهارة ١: ٢٦٩.
[٢] انظر مناهج الوصول ٢: ٢٤٧ ٢٥٢، تهذيب الأُصول ١: ٤٧٤ ٤٧٨.
[٣] المبسوط ١: ٨، مستند الشيعة ١: ١٣٣، جواهر الكلام ١: ٣٠٨.
[٤] مختلف الشيعة ١: ٧٢.
[٥] ذكرى الشيعة ١: ٧٤، الحدائق الناضرة ١: ٤١١.