كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٥ - الروايات الواردة في المقام
و قيل: ما بلغ ستّة و ثلاثين شبراً [١].
و عن قطب الراوندي: أنّه ما بلغ أبعاده إلى عشرة و نصف، و لم يعتبر التكسير [٢].
الروايات الواردة في المقام
و المهمّ في المقام نقل الروايات الواردة فيه، و بيان مدلولها، و وجه الجمع بينها، فنقول:
منها: صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الماء الذي لا ينجّسه شيء، قال
ذراعان عمقه في ذراع و شبر وِسْعه- سعته [٣].
و المراد بالسعة هي كلّ واحد من الطول و العرض، و الدليل عليه- مضافاً إلى أنّ المفهوم منها عند العرف هو هذا المعنى ذكره في مقابل العمق فقط، و كسره- بناءً عليه يبلغ إلى ستّ و ثلاثين شبْراً؛ لأنّ الذراع عبارة عن مقدار شبرين.
و منها: المرسلة التي ذكرها الصدوق في «المجالس»، قال: «رُوي أنّ الكُرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولًا في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً [٤]، و كسره يبلغ سبعاً و عشرين شبراً».
و منها: المرسلة التي ذكرها الصدوق أيضاً في كتاب «المقنع»، قال: «رُوي
[١] المعتبر ١: ٤٥ ٤٦، مدارك الأحكام ١: ٥١، انظر جواهر الكلام ١: ١٧٢ و ١٧٦.
[٢] انظر مختلف الشيعة ١: ٢٢، مفتاح الكرامة ١: ٧١/ السطر ٢٦، جواهر الكلام ١: ١٧٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤١/ ١١٤، وسائل الشيعة ١: ١٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٠، الحديث ١.
[٤] أمالي الصدوق: ٥١٤، وسائل الشيعة ١: ١٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٠، الحديث ٢.