تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - عقد الإجارة
العقود و قوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين [١] الاكتفاء بكلّ لفظ له ظهور عرفيّ [٢]، و يمكن استفادته أيضاً من القول بجواز الإجارة ب «أعرتك» كما عن الإرشاد [٣] و الروض [٤] و مجمع البرهان [٥]، و بجواز البيع بالسلم كما عن الأكثر [٦]، و بجواز النكاح بالمتعة كما عن جماعة [٧]، خلافاً للمحكي عن الأكثر [٨]، و من التوسّع في عقد القرض و الرهن و المزارعة كما هو المعروف [٩]؛ لأنّها عقود لازمة.
أقول: اختار هذا الاحتمال المحقّق الإصفهاني قدس سره في كتابه في الإجارة، نظراً إلى عدم مدخلية شيء من القول و الفعل في حقيقة العقد و العهد، فضلًا عن اعتبار كونه من الحقائق أو الأعمّ منها و من المجازات الشائعة. قال: و منه تعرف أنّ التسبّب إلى حقيقة الإجارة بقوله: «أعرتك الدار شهراً بعوض كذا» لا مانع منه فضلًا عن «بعت سكنى الدار» [١٠].
[١] كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٧ ٩، و المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: ١٨/ ٣٥٠ ٣٥١، و المحقّق النراقي في مستند الشيعة: ١٤/ ٢٤٨ ٢٤٩.
[٢] كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري: ٣/ ١٢٠.
[٣] إرشاد الأذهان: ١/ ٤٢٢.
[٤] حكى عنه في مفتاح الكرامة: ٧/ ٧٤.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٩، لكن قيّده بما إذا ضمّ إليه شيءٌ يدلّ على الإجارة.
[٦] منهم: العلّامة في قواعد الأحكام ٢: ٤٤، و الشهيد في الدروس الشرعية: ٣/ ٢٤٧، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ٤/ ٢٠٧، و نسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر في مسالك الأفهام: ٣/ ٤٠٥.
[٧] كالمحقّق في شرائع الإسلام: ٢/ ٢٧٣، و المختصر النافع: ٢٧١، و العلّامة في قواعد الأحكام: ٣/ ٩ و إرشاد الأذهان: ٢/ ٦، و الشهيد في اللمعة: ١٠٩.
[٨] رياض المسائل: ٦/ ٣٣٩.
[٩] كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري: ٣/ ١٢٣ ١٢٤.
[١٠] بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: ٨.