تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - اعتبار ذكر المدّة في الإجارة و أنّه هل يشترط اتّصالها بالعقد أم لا؟
الصورتين. هذا، و الظاهر من كلماتهم في نظائر المقام هو الأوّل، و إن كان الثاني غير بعيد، فتدبّر جيّداً.
المقام الثاني: في أنّه على تقدير اعتبار ذكر المدّة هل يشترط اتصالها بالعقد أم لإبل يجوز أن تكون منفصلة؟ و فيه قولان: حكي الأوّل عن الشيخ قدس سره [١] و أبي الصلاح التقي الحلبيّ [٢]، و الثاني عن المشهور [٣]، بل في محكي التذكرة الإجماع عليه [٤].
قال الشيخ في المبسوط: و من شرط صحّة العقد أن تكون المنفعة متّصلة بالعقد، و يشترط أنّها من حين العقد، فإذا قال: «آجرتك هذه الدار شهراً» و لم يقل من هذا الوقت، و لكنّه أطلق الشهر فإنّه لا يجوز. و كذلك إن آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل، فإنّه لا يجوز، فعلى هذا، إذا قال في رجب: «آجرتك هذه الدار شهر رمضان» لم تصح الإجارة، و عند قوم تصح، و هو قويّ.
و قال في الخلاف: إذا قال: آجرتك هذه الدار شهراً، و لم يقل من هذا الوقت و أطلق، فإنّه لا يجوز، و كذلك إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل، فإنّه لا يجوز و به قال الشافعي [٥]، و قال أبو حنيفة: إذا أطلق الشهر جاز و يرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد و يتعقّبه، و إذا آجره شهراً مستقبلًا جاز ذلك [٦]. دليلنا: إنّ عقد الإجارة حكم شرعي، و لا يثبت إلّا بدلالة شرعية، و ليس على
[١] المبسوط: ٣/ ٢٣٠، الخلاف: ٣/ ٤٩٦ مسألة ١٣.
[٢] الكافي في الفقه: ٣٤٩.
[٣] المهذّب: ١/ ٤٧٦، السرائر: ٢/ ٤٥٨ و ٤٦١، شرائع الإسلام: ٢/ ١٨٣، إرشاد الأذهان: ١/ ٤٢٢، مختلف الشيعة: ٦/ ١٠٣ مسألة ٢، و ادّعى الشهرة في الحدائق الناضرة: ٢١/ ٥٨١.
[٤] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢٩٧.
[٥] راجع مغني المحتاج: ٢/ ٣٣٨، و المغني لابن قدامة: ٦/ ٦.
[٦] راجع المبسوط للسرخسي: ١٥/ ١٣١، و المغني لابن قدامة: ٦/ ٦.