تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٣ - الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ
يفسد؟ فقال: كلّ أجير يعطى الأُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن [١].
و منها: صحيحته أو حسنته أيضاً عنه عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن [٢].
و منها: رواية أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القصّار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم، كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن [٣].
و منها: رواية إسماعيل بن أبي الصباح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه؟ قال: أغرمه فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه و لم تدفع إليه ليفسده [٤].
و في رواية أُخرى عنه نحوه إلّا أنّه قال: عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أ يغرمه؟ قال: غرّمه بما جنت يده [٥].
و منها: رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلًا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين عليه السلام [٦].
و هذه الروايات مضافاً إلى دلالتها على ثبوت الضمان في مفروض المقام يدلّ أكثرها على إعطاء قاعدة كليّة، و قد عرفت أنّ مقتضى دليل الإتلاف أيضاً ذلك.
[١] الكافي: ٥/ ٢٤١ ح ١، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٤١، كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١.
[٢] الفقيه: ٣/ ١٦١ ح ٧٠٤، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٤٧، كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١٩.
[٣] التهذيب: ٧/ ٢٢٠ ح ٩٦٣، الاستبصار: ٣/ ١٣٢ ح ٤٧٦، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٤٥، كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١٣.
[٤] الكافي: ٥/ ٢٤٢ ح ٧، الفقيه: ٣/ ١٦١ ح ٧٠٥، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٤٣ ١٤٤، كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٨.
[٥] الكافي: ٥/ ٢٤٢ ح ٧، الفقيه: ٣/ ١٦١ ح ٧٠٥، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٤٣ ١٤٤، كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٨.
[٦] الكافي: ٥/ ٢٤٣ ح ٩، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٤٤، كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١٠.