تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - لو انقضت المدّة و لم يستوف المستأجرُ المنفعةَ بعد التسليم
تلف العين المستأجرة و إتلافها
مسألة ٢١: لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، و كذا بعده بلا فصل معتدّ به أو قبل مجيء زمان الإجارة، و لو تلفت في أثناء المدّة بطلت بالنسبة إلى بقيّتها، و يرجع من الأُجرة بما قابلها؛ إن نصفاً فنصف، أو ثلثاً فثلث و هكذا. هذا إن تساوت اجرة العين بحسب الزمان، و أمّا إذا تفاوتت تلاحظ النسبة، مثلًا لو كانت اجرة الدار في الشتاء ضعف أُجرتها في باقي الفصول، و بقي من المدّة ثلاثة أشهر الشتاء يرجع بثلثي الأُجرة المسمّاة، و يقع في مقابل ما مضى من المدّة ثلثها، و هكذا الحال في كلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدّة بسبب من الأسباب. هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها، و لو تلف بعضها تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو في الأثناء بنحو ما مرّ (١).
(١) في هذه المسألة فروع لا بدّ من التكلّم فيها: تلف العين المستأجرة و إتلافها الأوّل: تلف العين المستأجرة قبل إقباضها من المستأجر، و الظاهر أنّه موجب للبطلان، و قد نفى صاحب الجواهر قدس سره وجدان الخلاف فيه [١]، حاكياً للاعتراف به عن محكي التذكرة [٢]، و قد وقع الإشكال في الدليل على ذلك في باب الإجارة؛ لأنّ النبويّ المعروف [٣] و خبر عقبة بن خالد المعروف [٤] في كتاب البيع قد ورد كلّ منهما في باب البيع، فلا يبقى وجه للإلحاق إلّا الفحوى أو تسالم الأصحاب.
[١] جواهر الكلام: ٢٧/ ٢٧٧.
[٢] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٣٢٢.
[٣] عوالي اللئالي: ٣/ ٢١٢ ح ٥٩، مستدرك الوسائل: ١٣/ ٣٠٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب ٩ ح ١.
[٤] الكافي: ٥/ ١٧١ ١٧٢ ح ١٢، التهذيب: ٧/ ٢١ ح ٨٩ وص ٢٣٠ ح ١٠٠٣، وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب ١٠ ح ١.