تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٩ - مسائل أربع تعرّض لها المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني متفرّقةً،
نفقته على المستأجر إلّا أن يشترط على الأجير [١].
و الكلام في هذه المسألة أيضاً تارةً من جهة ما تقتضيه القاعدة، و أُخرى من جهة النصّ الذي استدلّ به عليها.
أمّا من الجهة الأُولى: فالظاهر أنّه لا يكون في البين قاعدة مقتضية لثبوت النفقة على المستأجر في مفروض المسألة، فإنّ عقد الإجارة من حيث هو لا اقتضاء له من جهة الاستحقاق، فإنّ مقتضاه ثبوت مال الإجارة على المستأجر إذا كان كلّياً، و أمّا نفقة مدّة الاستئجار فهي خارجة عمّا هو مفاده. نعم، لو كان هناك عادة مستمرّة مستقرّة على كون نفقة الأجير المفروض على عهدة المستأجر، فإنّه مع ثبوت هذه العادة تصير بمنزلة الالتزام الضمني بالنفقة، و عليه ففي أيّ زمان أو مكان ثبتت هذه العادة يكون مقتضى الالتزام الضمني الناشئ من ثبوتها ما ذكر، و بدونها لا وجه لثبوتها على المستأجر.
و ربّما يدّعى ثبوت الالتزام الضمني من طريق آخر غير العادة لا في جميع صور المسألة، بل في خصوص ما إذا لم تكن الأُجرة وافية بمؤنة الأجير و استغراق أوقاته للعمل المنفذ فيه و عدم التمكّن من النفقة و لو من طريق الاستدانة، فإنّ اجتماع هذه الخصوصيات يصير قرينة محقّقة للالتزام الضمني.
هذا، و لكن الدّعوى ممنوعة و القرينية غير محقّقة، فإنّه يمكن أن يكون رضاه بمثل هذا العقد لأجل أنّه يصير سبباً لتحصيل بعض النفقة في مقابل العدم المحض، فيرضى به لأجل هذه الجهة، و المستأجر ربّما لا يكون راضياً بغير هذا النحو.
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ١٨٨.