تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦ - عقد الإجارة من العقود اللّازمة
و أمّا البطلان بموت المستأجر دون المؤجر فهو المحكي عن ابن طاوس [١] و المنسوب إلى المبسوط أيضاً، حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ الموت يفسخ الإجارة، سواء كان الميّت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، قال: و الأظهر عندهم أنّ موت المستأجر يبطلها و موت المؤجر لا يبطلها، و فيه خلاف [٢]. لكن في المفتاح: أنّ الأظهر في عبارة المبسوط أنّ مراده بالأظهر عندهم هو الأظهر عند العامّة، كما هو عادته، و بذلك يرتفع الإشكال عن القوم في عبارته [٣]، و حكي عن ابن البرّاج نسبة هذا القول إلى الأكثر [٤].
و أمّا العكس فهو الذي نسبه العلّامة في محكي التذكرة إلى بعض علمائنا، حيث قال: و قال بعض علمائنا تبطل بموت المؤجر خاصّة دون المستأجر، و عكس آخرون [٥]، و حكي عن الشهيد قدس سره في نكته [٦] أنّ هذا القول غير موجود بين أصحابنا، و لعلّ المنشأ في توهّم وجود القائل بهذا ما حكي عن المرتضى [٧] و ابن الجنيد [٨] من تصريحهما بعدم البطلان بموت المستأجر، من دون تعرّض لموت المؤجر، مع أنّ عدم التعرّض لا دلالة فيه على القول بالبطلان بموت المؤجر، كما هو غير خفيّ.
[١] حكى عنه في كشف الرموز: ٢/ ٣٠.
[٢] المبسوط: ٣/ ٢٢٤.
[٣] مفتاح الكرامة: ٧/ ٧٩.
[٤] المهذّب: ١/ ٥٠١ ٥٠٢.
[٥] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٣٢٥.
[٦] غاية المراد: ٢/ ٣٢١.
[٧] الناصريات: ٤٣٨ مسألة ٢٠٠.
[٨] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٦/ ١٠٧ مسألة ٦.