تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧ - تعريف الإجارة
[القسم الأول من كتاب الإجارة]
كتاب الإجارة
تعريف الإجارة
[تعريف الإجارة] و هي إمّا متعلّقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب و نحوها، فتفيد تمليك منفعتها بالعوض. أو متعلّقة بالنفس، كإجارة الحرّ نفسه لعمل، فتفيد غالباً تمليك عمله للغير بأُجرة مقرّرة، و قد تفيد تمليك منفعته دون عمله، كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا الإرضاع (١).
(١) الكلام في الإجارة تارةً في معناها اللغوي و أُخرى في معناها الاصطلاحي:
أمّا الأوّل: فهي على ما صرّح به البعض بل الكثير بمعنى الأُجرة و كراء الأجير [١]، و ليست مصدراً ثلاثياً أو مزيداً و قد حكي عن الصحاح: أنّه اقتصر على ذكر الأجر مصدراً لأجَرَ الثلاثي و ذكر الإيجار مصدراً لآجر من باب الإفعال [٢] لكن المحكي عن نجم الأئمّة أنّه مصدر لأجر الثلاثي [٣]، و عليه فمعناه معنى الأجر الذي هو مصدر آخر له، كالكتب و الكتابة، و كيف كان فلم يثبت كون الإجارة في اللغة بمعنى الإيجار الذي هو متعدّ. نعم، ظاهر رواية تحف العقول المعروفة الواردة في أقسام المكاسب و أحكامها أنّها بهذا المعنى، حيث قال: و أمّا
[١] معجم مقاييس اللغة: ١/ ٦٣، قاموس المحيط: ١/ ٣٧٦، لسان العرب: ١/ ٤٣، مسالك الأفهام: ٥/ ١٧١.
[٢] الصحاح: ١/ ٤٨٠.
[٣] شرح شافية ابن الحاجب: ٣/ ٥٤.