تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣١ - لو عمل عملًا لشخص بطلبه استحقّ اجرة المثل إن لم يتبرّع به
[لو عمل عملًا لشخص بطلبه استحقّ اجرة المثل إن لم يتبرّع به]
مسألة ٣٦: لو طلب من شخص أن يعمل له عملًا فعمل استحقّ عليه اجرة مثل عمله إن كان ممّا له اجرة و لم يقصد العامل التبرّع بعمله، و إن قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة و إن كان من قصد الآمر إعطاء الأُجرة (١).
(١) أمّا استحقاق اجرة مثل العمل على الطالب إن كان العمل ممّا له اجرة و لم يقصد العامل التبرّع بعمله فهو المشهور [١] شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف فيه. نعم، في الشرائع في كتاب الجعالة: لو استدعى الردّ و لم يبذل الأُجرة لم يكن للرادّ شيء؛ لأنّه متبرّع بالعمل [٢]، و ظاهره عدم استحقاق الأُجرة مع استدعاء الردّ و عدم بذلها معلّلًا بثبوت التبرّع و لم يعلم المراد من التعليل، فإنّه إن كان المراد ثبوت قصد التبرّع للعامل بعمله الذي هو الردّ فالمفروض عدمه، و إن كان المراد ثبوت التبرّع تعبّداً فلم يقم دليل على هذا التعبّد. و كيف كان، فالظاهر أنّه لا خلاف محقّق في الضمان. و عن مجمع البرهان: يحتمل أن يكون مجمعاً عليه [٣].
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن ثبوت الاستحقاق، و إن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً، كما أنّ مقتضى إطلاقه أنّه لا فرق بين ما إذا كان العامل ممّن شأنه أخذ الأُجرة و معدّاً نفسه لذلك، و بين ما إذا لم يكن كذلك. كما أنّ مقتضى إطلاقه أيضاً ثبوت الاستحقاق مع عدم قصد التبرع و إن لم يقصد أخذ الأُجرة أيضاً، بناءً على ثبوت قسم ثالث و هو عدم قصد التبرّع و لا أخذ الأُجرة.
و الاستحقاق الراجع إلى الضمان بهذه الكيفية المطلقة قد وقع الإشكال في
[١] مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٨٣، مفتاح الكرامة: ٧/ ٢٧٤.
[٢] شرائع الإسلام: ٣/ ١٦٤.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٨٣.